قوله:(فقسمها رسول الله ﷺ بالسَّواء) فيه دليل على أنها إذا انفردت منه قطعةٌ فغنمت شيئًا، كانت الغنيمة للجميع.
قال ابن عبد البر (١): لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعُه، ثم انفردت منه قطعةٌ، انتهى.
وليس المراد الجيش: القاعد في بلاد الإسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوِّ، بل قال ابن دقيق العيد (٢): إنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإِمام ينفرد بما يغنمه، قال: وإنما قالوا: هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم، يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا، انتهى.
قوله:(فقسمها رسول الله ﷺ على فُوَاقٍ)(٣) أي قسمها بسرعةٍ في قدر ما بين الحلبتين. وقيل: المراد فضَّل في القسمة، فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته.
قوله:([على] (٤) بواء) بفتح الموحدة والواو، بعدها همزةٌ ممدودة. وهو السَّواء كما فسره المصنف ﵀[تعالى](٥).
قوله:(حامية القوم) بالحاء المهملة، قال في القاموس (٦): والحامية: الرجل يحمي أصحابه، والجماعة أيضًا حامية، وهو على حامية القوم: أي آخر من يحميهم في مضيهم، انتهى.
قوله:(رأى سعد) أي: ابن أبي وقاص، وهو والد مصعب الراوي عنه.
قال في الفتح (٧): وصورة هذا السياق مرسلةٌ؛ لأن مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول، لكنه محمولٌ، على أنه سمع ذلك من أبيه.
وقد وقع التصريح: عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإِسماعيلي (٨)،
(١) في "التمهيد" (١٠/ ٧٢). (٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٩٧٠). (٣) النهاية (٢/ ٤٠٠). وغريب الحديث للهروي (٤/ ١٧٦). (٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). (٦) القاموس المحيط ص ١٦٤٧. (٧) في "الفتح" (٦/ ٨٨). (٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٨٨).