وفي الباب عن جابر:"أن امرأة يقال لها: أم رومان". وفي التلخيص (١): "أن الصواب: أم مروان ارتدتْ، فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طريقين، وزاد في إحداهما:"فأبت أن تسلم فقتلت".
قال الحافظ (٤): وإسنادهما ضعيفان.
وأخرج البيهقي (٥) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".
وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود (٦) عن جابر: "أنه ﷺ استتاب رجلًا أربع مرات".
وفي إسناده العلاء بن هلال (٧) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
(١) في "التلخيص" (٤/ ٩٢). (٢) في السنن (٣/ ١١٨ - ١١٩ رقم ١٢٢). قال الآبادي في "التعليق المغني" الحديث فيه معمر بن بكَّار، وفي حديثه وهم، قاله العقيلي، كذا في "الزيلعي" - نصب الراية (٣/ ٤٥٩) - وفي "التلخيص" - (٤/ ٩٢) - رواه البيهقي - (٨/ ٢٠٣) - أيضًا من طريقين: وزاد في أحدهما: فأبتْ أن تُسْلِم، فقلت: وإسنادهما ضعيفان". اهـ. (٣) في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣) وقد تقدم في التعليفة السابقة. (٤) في "التلخيص" (٤/ ٩٢). (٥) في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣). (٦) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، (ت ٣٦٩ هـ). سماه السمعاني في "التحبير" (١/ ١٦١): (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرقة" (٤٩) ولم يصل إلينا. [معجم المصنفات (ص ١٨٢) رقم (٥٠)]. • عزاه الحافظ في "التلخيص" لأبي الشيخ (٤/ ٩٣) وإسناده ضعيف جدًّا. (٧) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء. مات سنة (٢١٥ هـ). الجرح والتعديل (٦/ ٣٦١) والمجروحين (٢/ ١٨٤) والميزان (٣/ ١٠٦).