وعن ميمون بن مهران (٤): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق (٥) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.
وذهب الجمهور (٦) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.
قال مالك (٧): [لم أر](٨) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأخرج ابن سعد (٩) عن الربيع [قالت](١٠): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".
وفي البخاري (١١) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.
وروى البيهقي (١٢) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".
= عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها. وهو موقوف صحيح. (١) بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠ - ١٥١). و"البناية في شرح الهداية" (٥/ ٢٩٧). (٢) المغني (١٠/ ٢٦٩). (٣) البحر الزخار (٣/ ١٨٣). (٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣) عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: "من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٢٦) بسند صحيح. (٦) المغني (١٠/ ٢٦٩). (٧) التمهيد (١١/ ١٩٧ - الفاروق). (٨) في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ. (٩) في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨). (١٠) في المخطوط (ب): (قال). (١١) في صحيحه (٩/ ٣٩٤ - رقم الباب (١٢) - مع الفتح) معلقًا. (١٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤) بسند ضعيف.