ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس: "أن النبيّ ﷺ أمره أن يأخذ منها ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ فيه: "ولا يزداد"، وفي رواية الثوري:"وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى"، ذكر ذلك كله البيهقي (٣).
قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس.
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ، يعني: الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني (٤): إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف.
قال الحافظ (٥): فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه.
وأخرج عبد الرزاق (٦) عن عليّ أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.
وعن طاوس (٧) وعطاء والزهري (٨) مثله، وهو قول أبي
(١) في سننه رقم (٢٠٥٦). (٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤). ولها شواهد عند البيهقي، وهي شواهد مرسلة: أحدها من طريق عطاء … فذكر قصة المختلعة وقول النبي ﷺ: "أما الزيادة من مالك فلا"، والثاني من طريق أبي الزبير … فذكر قصة ثابت وفيها: "أما الزيادة فلا". وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٣) في السنن الكبرى (٧/ ٣١٤). (٤) تقدم برقم (٢٨٨٢) من كتابنا هذا. (٥) في "الفتح" (٩/ ٤٠٢). (٦) في "المصنف" رقم (١١٨٤٤). (٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٣٨) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣). وهو موقوف صحيح. (٨) • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها. وهو موقوف صحيح. • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٢٣): نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهو موقوف صحيح. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٨٥٧). =