قوله:(بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب (٣): هي التي قد وُطِئتْ.
قوله:(تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (٤): "وتضاحكها وتضاحكك".
وفي رواية لأبي عبيد:"تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي ﷺ لما قال له ذلك:"هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات (٤).
وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه (٥): "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".
قوله:(تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.
قوله:(لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما](٦) باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل (٧): الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٩) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٧ رقم ٢٢٤٠). وهو حديث صحيح. (١) في صحيحه رقم (٥٤/ ٧١٥). (٢) في سننه رقم (١٠٨٦). (٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٢٧). (٤) في صحيحه رقم (٥٣٦٧). (٥) في صحيحه رقم (٤٠٥٢). (٦) في المخطوط (ب): (بعدها). (٧) النهاية في غريب الحديث (٦/ ٣٧٣) وتفسير غريب الحديث للحميدي (١٠٤/ ١٢).