ويدل على القول الأوّل ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح بذلك الزمخشري في "كشافه"(١) في أوائل سورة النور، ولكنه منتقض لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)، وقال أبو الحسين بن فارس (٣): إن النِّكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٤) فإن المراد به الحلم.
قوله:(يا معشر الشباب) المعشر: جماعةٌ يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب. قال الأزهري (٥): لم يُجمع فاعِل على فَعَال غيره، وأصله: الحركة والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، هكذا أطلق الشافعية، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح (٦).
وقال القرطبي في المفهم (٧): يقال له: حَدثٌ إلى ستَّ عشرةَ سنةً، ثم شاب إلى اثنين وثلاثين، ثم كهل.
قال الزمخشري (٨): إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين.
وقال ابن [شاس](٩) المالكي في "الجواهر"(١٠): إلى أربعين.
وقال النووي (١١): الأصح المختار أن [الشاب](١٢) من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ.
(١) الكشاف (٤/ ٢٦٦). (٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠). (٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣). (٤) سورة النساء، الآية: (٦). (٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٨) ولم أقف عليه في "التهذيب". (٦) الفتح (٩/ ١٠٨). (٧) في المفهم كما في "الفتح" (٩/ ١٠٨). (٨) كما في "الفتح" (٩/ ١٠٨). (٩) في المخطوط (أ)، (ب): (شاش) والصواب: (شاس)، أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس الجُذامي السعدي (ت ٦١٦ هـ)، كما في سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٩٨). (١٠) واسمه: "الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة" وضعه على ترتيب "الوجيز" للغزالي وجوَّده، ونقحه، وسارت به الركبان. "السير" (٢٢/ ٩٨) عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٨). (١١) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٧٣). (١٢) في المخطوط (ب): (الشباب).