وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه:"فصارت المواريث بعدُ للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة"، ذكره الأسيوطي في أسباب النزول (١)، ومعناه في الدر المنثور (٢).
قوله:(فأعطاه ميراثه)، قيل: إنَّ ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث.
قوله:(هو أولى الناس بمحياه ومماته) فيه دليلٌ [على](٣) أن مَن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه (٤).
وقال الناصر (٥) والشافعي (٦) ومالك (٧) والأوزاعي: لا إرث له، بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه.
وقالت الحنفية (٨) والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق: إنه يرث، إلا أن الحنفية (٩) والمؤيد بالله (٩) يشترطون في إرثه المحالفة.
قوله:(هل له من نسيبٍ أو رحمٍ)، فيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وقد تقدَّم الكلام على ذلك.
قوله:(أعطوا ميراثه بعض أهل قريته)، فيه دليلٌ على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده.
(١) (ص ٢٠٥ - ٢٠٦). (٢) الخبر مطولًا في "الدر المنثور" (٤/ ١١٧) وقد قال: أخرجه ابن سعد، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٧٤٢ رقم ٩٢٠٦)، والحاكم وصححه في المستدرك (٤/ ٣٤٥) ووافقه الذهبي وابن مردويه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند الطيالسي رقم (٢٦٧٦). والطبراني في الكبير رقم (١١٧٤٨)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٨). وقال: رجاله رجال الصحيح. وشاهد آخر من حديث عبد الله بن الزبير، عند ابن جرير في "جامع البيان" (٦/ ج ١٠/ ٥٨). وخلاصة القول: أنه صحيح بشواهده، والله أعلم. (٣) سقط من (ب). (٤) الفتح (١٢/ ٤٥). (٥) البحر الزخار (٥/ ٣٥٩). (٦) البيان للعمراني (٩/ ١٥). (٧) عيون المجالس (٤/ ١٩٣٦). (٨) المبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٧٥) وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٣٣). (٩) المبسوط (٢٩/ ١٧٥).