وفي البخاري (١) بلفظ: "فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره"".
وفي البخاري (٢) أيضًا في المزارعة، قال النبي ﷺ لعمر:"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتتصدق به".
فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي ﷺ، ولا منافاة؛ لأنَّه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي ﷺ به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي ﷺ، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثالًا للأمر الواقع منه ﷺ.
قوله:(وذوي القربى) قال في الفتح (٣): يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا جزم القرطبي (٤).
قوله:(والضيف) هو من نزل بقوم يريد القِرى.
قولهُ:(أن يأكل منها بالمعروف) قيل: المعروف هنا هو ذكر في ولي اليتيم، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب ما يحل لولي اليتيم من كتاب التفليس (٥).
قال القرطبي (٦): جرت العادة بأنَّ العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقفُ: أن العاملَ لا يأكل لاستقبح ذلك منه.
والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة.
وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة.
وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في الفتح (٧).
قوله:(غير متموِّلٍ)، أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا.
قال الحافظ (٨): والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.
(١) في صحيحه رقم (٢٧٣٧). (٢) في صحيحه (٥/ ١٧ رقم الباب ١٤ - مع الفتح) معلقا. (٣) (٥/ ٤٠١). (٤) في "المفهم" (٤/ ٦٠٢). (٥) الباب السابع عند الحديث رقم (٢٣٢٣) من كتابنا هذا. (٦) في "المفهم" (٤/ ٦٠٢). (٧) (٥/ ٤٠١). (٨) في "الفتح" (٥/ ٤٠١).