وهو الذي يقال له: القصيل، ولكن الذي في القاموس (١) أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار حمل الشجر كما في القاموس (٢).
وسيأتي في تفسير المحاقلة ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح ذلك فذاك، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم (٣) من جواز بيع القصيل مطلقًا.
(١) القاموس المحيط ص ٤٩٣. (٢) القاموس المحيط ص ٤٥٨. (٣) في المحلى (٨/ ٤٠٤). (٤) في المخطوط (أ): (النبي). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٢) والبخاري رقم (٢٣٨١) ومسلم رقم (٨٥/ ١٥٣٦). (٦) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٤) ومسلم رقم (٨٥/ ١٥٣٦). (٧) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٢) والبخاري رقم (٢٣٨١) ومسلم رقم (٥٤/ ١٥٣٦). (٨) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣) والبخاري رقم (٢١٨٩) ومسلم رقم (٥٣/ ١٥٣٦). (٩) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) ومسلم رقم (٨٢/ ١٥٣٦).