فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال (١): قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.

قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف)، وكذلك قوله في الحديث الثاني: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى.

قوله: (إلا الاذخر) (٢) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضًا.

قال في الفتح (٣): نبت معروف عند [أهل مكة] (٤) طَيِّبُ الرّيح له أصل مندفن، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.

ويجوز في قوله: (إلا الاذخر) الرفع على البدل مما قبله، والنصب على الاستثناء.

واستدل به على جواز الاجتهاد منه ﷺ وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، والكلام في ذلك معروف في الأصول (٥).

واستدل به أيضًا على جواز النسخ قبل الفعل، وهو ليس بواضح كما قال الحافظ (٦).

قوله: (فإنه للقيون) جمع قين وهو الحدَّاد.

قوله: (لقبورنا وبيوتنا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت.

٤٢/ ١٩٢٠ - (وعَنْ عطاءٍ أن غُلامًا مِنْ قُريْش قتل حمامةً مِنْ حمامِ مَكةَ، فأمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عنهُ بِشاةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ) (٧). [أثر صحيح]


(١) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٢٦).
(٢) انظر: النهاية، لابن الأثير (١/ ٣٣).
(٣) (٤/ ٤٩).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) انظر: إرشاد الفحول ص ٤٩٥ - ٤٩٦ بتحقيقي.
(٦) في "الفتح" (٤/ ٤٩).
(٧) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٣) وفي المسند (رقم: ٨٦٣ - ترتيب). وهو أثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>