قال ابن قدامة (١): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا [نعلم](٢) فيه خلافًا، انتهى.
قوله:([لا] (٣) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين (٤) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.
واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك (٥) والكوفيون (٦) واختاره الطبري (٦)، [وتخصيص](٧) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت](٨) اليابس كالصيد الميت.
قال ابن قدامة (٩): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش](١٠).
ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي (١١) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".
قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.
قوله:(ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.
[قال](١٢) النووي (١٣): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.
(١) في المغني (٥/ ١٨٦ - ١٨٧). (٢) في المخطوط (ب): (يعلم). (٣) في المخطوط (أ): (ولا). (٤) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨). (٥) التسهيل (٣/ ٩٥٨). (٦) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨). (٧) في المخطوط (ب): (فتخصيص). (٨) زيادة من المخطوط (ب). (٩) في المغني (٥/ ١٨٧). (١٠) زيادة من المخطوط (ب). (١١) قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨). (١٢) في المخطوط (ب): (وقال). (١٣) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٢٦).