(الحادي والثلاثون): عند نزول الإِمام من المنبر، رواه ابن أبي شيبة (١) وابن جرير وابن المنذر (٢) بإسناد صحيح عن أبي بردة.
(الثاني والثلاثون): حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه، حكاه ابن المنذر (٣) عن الحسن. وروى الطبراني (٤) من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
(الثالث والثلاثون): من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، أخرجه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث عمرو بن عوف، وفيه:"قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف [منها](٧) "وسيأتي (٨)، وإليه ذهب ابن سيرين، رواه عنه ابن جرير (٩) وسعيد بن منصور (٩).
(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبيّ ﷺ يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر (١٠) عن ابن سيرين.
قال الحافظ (١١): وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا.
(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويدلّ على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير (١٢).
(١) في المصنف (٢/ ١٤٣). (٢) أخرجه في الأوسط (٤/ ١١ ث ١٧٢٣). وإسناده صحيح. (٣) في الأوسط (٤/ ١٠). (٤) في المعجم الكبير (ج ٢٥/ رقم ٦٦). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٦٧) وقال: في إسناده مجاهيل. (٥) في سننه رقم (٤٩٠) وقال: حديث حسن غريب. (٦) في سننه رقم (١١٣٨). وهو حديث ضعيف جدًّا. (٧) زيادة من المخطوط (ب). (٨) برقم (١٢٠٠) من كتابنا هذا. (٩) كما في "الفتح" (٢/ ٤١٩). (١٠) عزاه إليه الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٩) وقال: إسناده صحيح. (١١) في "الفتح" (٢/ ٤١٩). (١٢) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا. الفتح (٢/ ٤١٩).