(الثالث والعشرون): ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلّ، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي (١).
(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه (٢) عن ابن عباس.
(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم (٣) وأبو داود (٤) عن أبي موسى وسيأتي (٥)، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله.
(السادس والعشرون): عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإِقامة، رواه حميد بن زنجويه (٦) عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
(السابع والعشرون): مثله لكن قال: إذا أذّن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة (٧) وابن المنذر (٨) عن أبي أمامة الصحابي.
(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر (٩) عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف.
(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي (١٠).
(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي (١١) عن بعض شرّاح المصابيح.
(١) ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٨). (٢) كما في "الفتح" (٢/ ٤١٨) وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. (٣) في صحيحه رقم (١٦/ ٨٥٣). (٤) في سننه رقم (١٠٤٩). (٥) برقم (١١٩٩) من كتابنا هذا. (٦) كما في "الفتح" (٢/ ٤١٩). (٧) في المصنف (٢/ ١٤٣). (٨) في الأوسط (٤/ ١٠). (٩) في الاستذكار رقم (٥٩٨٣) بسند ضعيف. وفي "التمهيد" (٤/ ٥٥) بسند ضعيف. وقد ضعفه الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٩). (١٠) في الإحياء (١/ ١٨٥). (١١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسمَّى: "الكاشف عن حقائق السنن" (٣/ ٢٠٨).