وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١)، وقتادة (٢) والحسن (٣).
وقال [حماد بن سليمان (٤)] (٥): يعيد من يصلي في السفر أربعًا.
وقال مالك (٦): يعيد ما دام في الوقت اهـ.
وإلى الثاني: الشافعي (٧) ومالك (٨) وأحمد (٩).
قال النووي (١٠): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة (١١) وعثمان (١٢) وابن عباس (١٣).
قال ابن المنذر (١٤): وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.
(١) حكى ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤) عن عمر بن عبد العزيز قوله: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها. (٢) و (٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٠ رقم ٤٢٨٢) من طريق معمر عن الحسن، وقتادة قالا: المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من أمصار المسلمين فإنه يتم. (٤) حكى ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤) عنه أنه كان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعًا. (٥) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (حماد بن أبي سليمان) المتوفى سنة (١٢٠ هـ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤). (٦) حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة. الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٣٤). (٧) المجموع (٤/ ٢٢٤) والأم (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧). (٨) المدونة (١/ ١١٩). (٩) المغني لابن قدامة (٣/ ١٤٢ - ١٤٣). (١٠) في المجموع (٤/ ٢٢٠). (١١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٥ ث ٢٢٣٩) عن عروة عن عائشة قال: كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعًا، وكانت تتم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٦١ رقم ٤٤٦١) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٢). (١٢) حكاه عنه النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٥). (١٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. رقم التعليقة (٨). (١٤) في الأوسط (٤/ ٣٣١ م ٦٦٦) والإجماع له رقم (٥٩).