واعلم أنه قد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟.
فذهب إلى الأوّل: الحنفية (١) والهادوية (٢)، وروي عن عليّ (٣) وعمر (٤) ونسبه النووي (٥) إلى كثير من أهل العلم.
قال الخطابي في المعالم (٦): كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عليّ (٣) وعمر (٤) وابن عمر (٧) وابن عباس (٨)،
= وقال ﵀ في أواخر الأذكار ما نصه: "فمن ذلك ما حكاهُ الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه "شرح أسماء الله تعالى سبحانه" عن بعض العلماء أنه كره أن يُقال: تصدّق الله عليكَ، قال: لأن المتصدّقَ يرجو الثواب. قلت: هذا الحكم خطأ صريح، وجهل قبيح، والاستدلال أشدُّ فسادًا. وقد ثبت في صحيح مسلم - وغيره - عن رسول الله ﷺ أنه قال في قصر الصلاة: "صدقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقتهُ". وهو حديث صحيح. - أخرجه مسلم رقم (٦٨٦) وأبو داود رقم (١١٩٩) والترمذي رقم (٣٠٣٧) والنسائي (٣/ ١١٦). (١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٠). (٢) البحر الزخار (٢/ ٤٢). (٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٢) ث (٢٢٣٢) عن ثور بن أبي فاختة عن أبيه أن عليًا قال: "صلاة المسافر ركعتان". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥١٩ رقم ٤٢٨٠). (٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣) ث (٢٢٣١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب قال: "صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي ﷺ. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥١٩ رقم ٤٢٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٧). (٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٩٤، ١٩٧) والمجموع (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠). (٦) في معالم السنن (٢/ ٦٠٥ - مع السنن). (٧) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣ ث ٢٢٣٥) عن مورق العجلي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠ رقم ٤٢٨١) وعن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد رقم (٨٢٩) وهو أثر صحيح. (٨) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣ ث ٢٢٣٧) عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار رقم (٢١٨٦) وهو أثر صحيح.