وعن ميمونة عند مالك (١) وأبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والدارقطني (٥) بلفظ: "أنه مر برسول الله ﷺ رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ". وصَحَّحهُ ابن السكن والحاكم (٦).
قوله:(أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس (٧). قال أبو داود في سننه (٨): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد (٩). وفي الصحاح (١٠): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم (١١).
قوله:(فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.
(١) لم أقف عليه في الموطأ. (٢) في السنن رقم (٤١٢٦). (٣) في السنن (٧/ ١٧٤ رقم ٤٢٤٨). (٤) في صحيحه (٤/ ١٠٦ رقم ١٢٩١). (٥) في سننه (١/ ٤٥ رقم ١١). قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩). وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن. (٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٩). (٧) القاموس المحيط ص ٧٧. (٨) (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) ط: دار الحديث بيروت. (٩) عند الحديث رقم (٣٨/ ٥٦) من كتابنا هذا. (١٠) (١/ ٨٩). (١١) عند الحديث رقم (٤٢/ ٦٠) من كتابنا هذا. (١٢) انظر: "النهاية" (٢/ ١٠٢).