للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنه يقصد بهما السلامة والصلاح، ثم إذا صار قتلا لا ضمان، فإن قالوا: ذاك لأنه لا يمكن أن يقال له: اجرح جرحا لا يسري.

* قلنا: يبطل بسراية القصاص، فإنها مضمونة عندكم (١).

ومأخذ الخصم: أن الأجير بائع الزيوف وكذلك المسلم فيه إذا أطلق، فإنه ينصرف إلى الحنطة الجيدة المعينة (٢).

ونحن نقول: هذا الذي ذكرتموه باطل بالأجير المنفرد؛ فإن الدق من مثله قد يسلم وقد لا يسلم، فالعقد مطلق، فهلا قيده بما يسلم (٣).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٨).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٢، ٢١٣).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>