عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا، فدل على جوازه.
وقال أيضًا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي أنهما: يعني أيوب وموسى ممن أمرا بالاقتداء به. قال الحافظ (١): وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي ﷺ قص القصتين ولم يتعقب شيئًا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإِرشاد إلى التستر على الأفضل.
قوله:(يغتسلون عراة)، ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو ﵇ يغتسل وحده أخذًا بالأفضل.
قال الحافظ (٤): وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك.
قوله:(آدر) هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري (٥): الأدرة نفخة في الخصية.
قوله:(فجمح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، أي جرى مسرعًا، وفي رواية:"فخرج".
(١) في "الفتح" (١/ ٣٨٦). (٢) زيادة من (جـ). (٣) أحمد في "المسند" (٢/ ٣١٥) والبخاري رقم (٢٧٨) ومسلم رقم (٣٣٩). (٤) في "الفتح" (١/ ٣٨٦). (٥) في "الصحاح" (٢/ ٥٧٧).