ليلى (١)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريمه. قال الحافظ (٢): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
قوله:(بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء (٣) والباء للظرفية.
قوله:(سَتِيْر)(٤) بسين مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مكسورة، وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية (٥): فعيل بمعنى فاعل.
ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي (٦) من حديث أبي السَّمح قال: "كنتُ أخْدُم النبي ﷺ، فكانَ إذا أرادَ أن
(١) "ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة عن جماهير العلماء. قال: ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكنًا. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء"، قاله النووي في "المجموع" (٢/ ٢٢٨). وقال البخاري في "صحيحه" باب رقم (٢٠): "باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوةِ، ومن تستَر فالتَّستر أفضل … قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٥) "ودل قوله: "أفضل" على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية … (٢) في "الفتح" (١/ ٣٨٦). (٣) كما في "المصباح المنير" ص ١٧. (٤) السِّتر: صفة فعلية لله ﷿ ثابتة بالسنة الصحيحة. والسَّتِيْر: من أسمائه تعالى. الدليل: حديث يعلى بن أمية الصحيح المتقدم برقم (٤٠/ ٣٤٨) من كتابنا هذا وحديث أبي هريرة عند مسلم رقم (٢٥٩٠) مرفوعًا بلفظ: "لا يستُرُ الله على عبدٍ في الدنيا، إلا سترَهُ اللهُ يوم القيامة". قال ابن القيم في "النونية" (٢/ ٨٠): وهو الحييُّ فليس يفضحُ عبدَهُ … عندَ التجاهُرِ منه بالعصيانِ لكنَّهُ يُلقي عليه سِتْرَهُ .. فهو السِّتِّيرُ وصاحبُ الغفرانِ تنبيه: اعلم أن (السَّتَّار) ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس. (٥) (٢/ ٣٤١). (٦) في سننه (١/ ١٢٦ رقم ٢٢٤). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٦١٣)، وهو حديث صحيح.