وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل (١) والهادوية (٢)[أيضًا](٣) وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإِحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة.
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (٧)، وسمَّاها مسلم (٨) أسماء بنت شَكَل.
وقيل: إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن، ذكره الخطيب في المبهمات (٩).
وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى "فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" في الصحيحين (١٠) أيضًا.
قوله:(فِرْصة)، هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة: القطعة من كل شيء حكاه ثعلب. وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء (١١).
والمسك: هو الطيب المعروف. وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم
(١) في "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٨). (٢) "البحر الزخار" (١/ ١٠٨). (٣) زيادة من (جـ). (٤) أحمد (٦/ ١٢٢) والبخاري رقم (٣١٤) ومسلم رقم (٣٣٢) وأبو داود رقم (٣١٤) ورقم (٣١٥) والنسائي (١/ ١٣٦ - ١٣٧) وابن ماجه رقم (٦٤٢). (٥) فِرْصة: قطعة من قطن أو صوف. (٦) ممسَّكة: أي مطلية بالمسك. (٧) رقم (١٤٣) ترتيب المسند. (٨) رقم (٣٣٢). (٩) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٤٤). (١٠) البخاري رقم (٣١٥) ومسلم رقم (٣٣٢). (١١) القاموس المحيط ص ٨٠٧، "وغريب الحديث" للهروي (١/ ٦٢).