تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي (١)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.
وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض](٢) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.
قوله:(في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (٣): "يخلِّل بها شق رأسه الأيمن"، قال القاضي عياض (٤): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أُصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.
قوله:(ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.
قال النووي (٥): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.
قال الحافظ (٦): وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي (٧)، وكذا قال القرطبي (٨)، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.
قوله:(ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.
قال الحافظ (٩): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال،
(١) "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (١/ ٣٤١). (٢) في (ب): (لا ينهض). (٣) في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٥) من حديث عائشة. (٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٥٦). (٥) انظر: "المجموع" (٢/ ٢١٤). • وهذا الذي انفرد به - أي الماوردي - ضعيف متروك. قاله النووي. (٦) في "الفتح" (١/ ٣٦١). (٧) في "شرح الفروع" كما في "الفتح" (١/ ٣٦١). (٨) في "المفهم" (١/ ٥٧٦). (٩) في "الفتح" (١/ ٣٦١).