وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) بلفظ: "من تولى شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته".
قال الحافظ في الفتح (٣): إن سنده جيد.
وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير (٤) بلفظ: "أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة". قال ابن أبي حاتم (٥): هو حديث منكر.
قوله:(على الراشي) هو دافع الرشوة، والمرتشي: القابض لها، والرائش: هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (٦). اهـ.
قال الإمام المهدي في البحر (٧) في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله ﷺ: "لعن الله الراشي والمرتشي".
قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد.
والراشي إن طلب باطلًا عمه الخبر.
قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي (٨): وإن طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز.
(١) في السنن رقم (٢٩٤٨). (٢) في السنن رقم (١٣٣٣). وهو حديث صحيح. (٣) في "الفتح" (١٣/ ١٣٣). (٤) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٦٠٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢١١) وقال: فيه حسين بن قيس وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٥) في "العلل" (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩) رقم (٢٧٩٣). (٦) كما في "المغني" لابن قدامة (١٤/ ٥٩). (٧) البحر الزخار (٤/ ٥٣). (٨) البيان للعمراني (١٣/ ٣١) والحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٣).