عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم … " الحديث (١).
وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد. وقال ابن عبد البرّ (٢): كان عتقًا واستدلّ بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله إن أمي ماتت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: "نعم" (٣).
وقيل: كان صدقة، لما رواه في الموطإ (٤) وغيره: "أن سعدًا خرج مع النبيّ ﷺ فقيل لأمه: أوصي، قالت: المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال:"نعم". وليس في هذا والذي قبله أنها نذرت.
قال عياض (٥): والذي يظهر أنه كان نذرها في مالٍ أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أنه كان معينًا عند سعد.
(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٣) ومسلم رقم (١٥٤/ ١١٤٨) وأبو داود رقم (٣٣١٠) والترمذي رقم (٧١٦) و (٧١٧) والنسائي في السنن الكبرى رقم (٣٦١٣ - العلمية) وابن ماجه رقم (١٧٥٨). وهو حديث صحيح. (٢) في "التمهيد" (١٠/ ٢٢٠ - الفاروق). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٩ رقم ١٣) والبغوي في شرح السنّة رقم (٢٤٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٩) و"المعرفة" (٥/ ١٠٥ رقم ٣٩٣٦ - العلمية) من طرق عن مالك، به. قال البيهقي: هذا مرسل. وقال البنوي: هذا منقطع. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٦/ ٢٠ - تيمية): "هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٤) في الموطأ (٢/ ٧٦٠ رقم ٥٢). قلت: وأخرجه النسائي رقم (٣٦٥٠) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٦ رقم ٥٥٢٣) وابن خزيمة رقم (٢٥٠٠). إسناده ضعيف، لأرساله، وبه أعله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٢٤). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٣٨٥).