حديث بريدة: هو من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وقد صححه النسائي.
قوله:(بملة غير الإسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام: الدين، والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب، كاليهودية، والنصرانية، ونحوهم من المجوسية، والصابئة، وأهل الأوثان، والدهرية، والمعطلة، وعبدة الشياطين، والملائكة وغيرهم.
قال ابن المنذر (٤): اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت؛ ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة، وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
وقال الأوزاعي والثوري (٥) والحنفية (٦) وأحمد (٧) وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة.
قال ابن المنذر (٨): والأول أصحُّ لقوله ﷺ: "من حلف باللات والعزّى
(١) في المسند (٥/ ٣٥٦). (٢) في سننه رقم (٣٧٧٢). (٣) في سننه رقم (٢١٠٠). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٥٨) والحاكم (٤/ ٢٩٨) والبيهقي (١٠/ ٣٠). من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠٢) بقوله: "الحسين بن واقد، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، فهو على شرط مسلم وحده". وهو حديث صحيح. (٤) في "الإشراف" (١/ ٤٢٤) رقم المسألة (٧٤٨). (٥) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٨٣٢). (٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢١). (٧) المغني (١٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧). (٨) في "الإشراف" (١/ ٤٢٤) رقم المسألة (٧٤٨).