وأخرجه ابن عدي (٢) من وجه آخر عن قتادة مرفوعًا، ووهَّاه أبو بكر بن كامل في "فوائده".
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(٣) من [طريقه](٤) كذلك.
وأخرجه ابن عديّ (٥) أيضًا من حديث عليّ.
قال الحافظ (٦): وسنده واهٍ أيضًا. وأخرج البخاري في الأدب [المفرد](٧)(٨) من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب.
قال الجوهري (٩): المعاريض: هي خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء.
وقال الراغب (١٠): التعريض له وجهان في صدقٍ وكذبٍ، أو باطنٍ وظاهرٍ.
والمندوحة (١١): السعة، وقد جعل البخاري في صحيحه هذه المقالة ترجمة باب فقال: باب المعاريض مندوحة (١٢).
قال ابن بطال (١٣): ذهب مالك (١٤) والجمهور: إلى أن من أكره على يمين؛ إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث.
قوله:(مرحبًا بالأخ الصالح) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعضٍ منهم، والجهة الجامعة هي النبوّة.
(١) في "الفتح" (١٠/ ٥٩٤). (٢) في "الكامل" (٣/ ٩٦٣) وقد تقدم. (٣) في الشعب رقم (٤٧٩٤) وقد تقدم. (٤) في المخطوط (ب): طريق. (٥) في "الكامل" (١/ ٤٩). (٦) في "الفتح" (١٠/ ٥٩٤). (٧) رقم (٨٨٤) عن عمر، موقوفًا بسند صحيح. كما قاله المحدث الألباني في "الضعيفة" (٣/ ٢١٤ - ٢١٥) و "صحيح الأدب المفرد" رقم (٦٨٠/ ٨٨٤). (٨) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). (٩) في "الصحاح" (٣/ ١٠٨٧). (١٠) في "مفردات ألفاظ القرآن" ص ٥٦٠. (١١) النهاية (٢/ ٧٢٤). (١٢) في صحيحه (١٠/ ٥٩٣ رقم الباب (١١٦) - مع الفتح). (١٣) في شرحه لصحيح البخاري. (١٤) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٧٤).