من شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالًا وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله ﷺ:"كل مسكر حرام"، ومن استحلّ ما هو حرام بالإِجماع كفر.
قوله:(يوكى)(١) أي: يشدُّ بالوكاء وهو غير مهموز.
قوله:(وله عزلاء)(٢) بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ: وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
قوله:(فيشربه عشاءً) قال النووي (٣): هو بكسر العين، وفتح الشين، وضبطه بعضهم: بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة.
قال القرطبي (٤): هذا يدلّ على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقلّ من ليلة أو يوم.
والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنَّه إذا اشتدَّ الحرُّ أسرع إليه التغير في زمان الحرِّ دون زمان البرد.
قوله:(إلى مساء الثالثة) قال النووي (٥): مساء الثالثة، يقال بضم الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، والضم أرجح.
قوله:(فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدِّ السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته.
قوله:(أو يهراق) - بضم أوله -؛ لأنَّه إذا صار مسكرًا حرم شربه، وكان نجسًا [فيراق](٦).
قوله:(فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره.
(١) النهاية (٢/ ٨٧٧) والفائق (١/ ٤٠٦). (٢) النهاية (٢/ ٢٠٢). (٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٧٦). (٤) في "المفهم" (٥/ ٢٧١). (٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٧٥). (٦) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).