وهي: التي قطع رأسها فصارت كالدنِّ، مشتقة من الجبّ، وهو القطع، لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى.
وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها [يتنفس](١) الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.
قوله:(وأوكه)(٢) بفتح الهمزة؛ أي: وإذا فرغت من صبّ الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه؛ أي:[شدّ](٣) رأسه بالوكاء، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.
قوله:(تنسح نسخًا)(٤) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مُسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي (٥) وهو تصحيف، ومعناه القشر ثم الحفر.
قوله:(إلا في ظروف الأدم)(٦) بفتح الهمزة، والدال: جمع أديم.
ويقال: أدم بضمهما، وهو القياس، ككثيب وكثب؛ وبريد وبرد، والأديم: الجلد المدبوغ.
قوله:(فاشربوا في كلِّ وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة.
قال الخطابي (٧): ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلًا ثم فسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر (٨)،
(١) في المخطوط (ب): (تنفس). (٢) النهاية (٢/ ٨٧٧) والمجموع المغيث (٣/ ٤٤٦). (٣) في المخطوط (أ): (سد). (٤) النسح بالحاء: معناه أن يُنحى قِشرها عنها وتُمْلَس وتُحَفَر. قال الأزهري: النَّسْح ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء. "تهذيب اللغة" (٤/ ٣٢٣) والنهاية (٢/ ٧٣٥). (٥) في السنن (٤/ ٢٩٤) بل فيه ينسح نسحًا. (٦) النهاية (١/ ٤٦). (٧) في "معالم السنن" (٤/ ٩٣). (٨) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (٥٦١٥) عن طاوس قال: "جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد - إبراهيم بن ميسرة - في حديثه: والدُّباء" وهو حديث صحيح.