وهو صدوق (١)، وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس، وهو ضعيف (٢) وبقية رجال إسناده ثقات.
وحديث ابن محيريز (٣) إسناده عند النَّسَائِي (٤) صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز … فذكره، ولعلَّ الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإنَّ ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضًا.
قوله:(الفرق)(٥) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون (٦) رطلًا.
قوله:(فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد (٧) في الأشربة بلفظ: "فالأوقية منه حرامٌ"، وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها.
قوله:(ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر.
قوله:(لا تنبذوا في الدباء … ) إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها.
قوله:(ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد.
(١) عباس بن الوليد بن صُبح الدمشقي، السلمي: صدوق. التقريب رقم (٣١٩١). (٢) عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكلاعي، الدمشقي: ضعيف. التقريب رقم (٤٠٧٣). (٣) تقدم برقم (٣٧١١) من كتابنا هذا. (٤) في سننه رقم (٥٦٥٨) وقد تقدم. (٥) النهاية (٢/ ٣٦٣) وغريب الحديث للخطابي (١/ ٢٥٣). (٦) الفرق = ٨.٢٥ ليترًا الفرق = ٨.٢٣٥ كيلو غرامًا. (٧) في "كتاب الأشربة" رقم (٦) و (٤٦). إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.