قال الحافظ (١): قلت: رواه الدارقطني (٢) وابن عديّ (٣) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم. قال ابن عديّ: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال الحافظ (١): وقد تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (٤)، أخرجه ابن مردويه (٥) في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ: "يحلُّ من الميتة اثنان، ومن الدم اثنان، فأَما الميتة: فالسمك والجراد؛ وأما الدم: فالكبد والطحال"، ورواهُ المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده. قال: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا، أخرجه الخطيب (٦)، وذكره الدارقطني في "العلل"(٧)، والمسور كذاب، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن
= إلى تصحيح الرواية المرفوعة من طريق عبد الله بن زيد، فإنَّه قال: عقب قول البيهقي: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، كانا يوثقان عبد الله بن زيد … إلخ. إذا كان عبد الله على ما قالاه، فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة، ووقفه غيره، قال: وقد عُرِف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء. يعني: والأصح تقدم ما رواه الرافع؛ لأنها زيادة، وهي من الثقة مقبولة. قال: لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه. أي: فلا يُسَلَّم أن الصحيح الأول كما قال البيهقي، فتكون هذه الطريق حسنة، مع أن الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها. قال البيهقي: هي في معنى المسند. قلت - ابن الملقن -: لأن قول الصحابي: "أمرنا بكذا"، و"نهينا عن كذا"، و"أحل كذا"، و"حُرِّم كذا" مرفوع إلى النبي ﷺ على المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين". اهـ. (١) في "التلخيص" (١/ ٣٥). (٢) في السنن (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) رقم (٢٥). (٣) في "الكامل" (١/ ٣٩٧). (٤) كثير بن عبد الله، أبو هاشم الأبُلّي الناجي الوشّاء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النَّسَائِي: كثير أبو هاشم الأُبُلِّي: متروك الحديث. [الميزان (٣/ ٤٠٦ رقم الترجمة ٦٩٤٢)]. (٥) كما في "التلخيص" (١/ ٣٥) و"الدر المنثور" (١/ ٤٠٧) وتفسير ابن كثير (٢/ ١٤٩) و"نصب الراية" (٤/ ٢٠٢). (٦) في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٢٤٥) في ترجمة "مسور بن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن". (٧) في "العلل" (١١/ ٢٦٦ س ٢٢٧٧).