٥/ ٣٦١٢ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ كُلّ الكِلابِ حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقْدُمُ مِنَ البادِيَةِ بِكَلْبِها فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِها، وَقالَ: "عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البهيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطان"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح] قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر، كما في صحيح مسلم (٤) أنه قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً. ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية: أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه.
وفي صحيح مسلم (٥) أيضًا قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير (٦)، وعبد الله بن المغفل (٧).
قوله:(أو ماشية) أو للتنويع، لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله: "ولا ضرعًا" الماشية أيضًا.
قوله:(وقال عليكم بالأسود البهيم)(٨) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين.
(١) أحمد في المسند (٤/ ٨٥) وأبو داود رقم (٢٨٤٥) والترمذي رقم (١٤٨٦) والنسائي رقم (٤٢٨٠) وابن ماجه رقم (٣٢٠٥). وهو حديث صحيح. (٢) في المسند (٣/ ٣٣٣). (٣) في صحيحه رقم (٤٧/ ١٥٧٢). وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٥٨/ ١٥٧٥). (٥) في صحيحه رقم (٥٤/ ١٥٧٤). (٦) مسلم في صحيحه رقم (٦١/ ١٥٧٦). (٧) مسلم في صحيحه رقم (٤٩/ ١٥٧٣). (٨) غريب الحديث للهروي (١/ ١٩٧). والنهاية (١/ ١٦٩) والفائق (٢/ ١٠٥).