حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا الحاكم (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣).
[وحديث أبي موسى الثاني](٤) قال في "مجمع الزوائد"(٥): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك (٦).
وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.
وأورده الحافظ في "التلخيص"(٧) من كتاب الشهادات وسكت عنه.
وقال في "مجمع الزوائد"(٨): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله:(فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب (٩) الأيمان" إن شاء الله [تعالى](١٠).
قوله:(فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس (١١): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص ٣٥٢ - ٣٥٣ رقم ٥٨١)]. (١) في المستدرك (١/ ٥٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٢) في "العلل" (٧/ ٢٣٨) س (١٣١٩). (٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٢١٥). (٤) في المخطوط (ب): (وحديثه الثاني). (٥) (٨/ ١١٣). (٦) علي بن زيد بن جدعان قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه. [تاريخ ابن معين (٣/ ٨٤) و (٤/ ٢٧٦) والجرح والتعديل (٦/ ١٨٦) والكامل (٥/ ١٨٤٠) والميزان (٣/ ١٢٨)]. (٧) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٦٦). (٨) (٨/ ١١٣). (٩) في الباب العاشر من كتاب الأيمان عند الحديث (٣٨٣٠ - ٣٨٣١) من كتابنا هذا. (١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). (١١) القاموس المحيط ص ٥٩٨.