والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة [الموصلة](١) إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي (٢): لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدوابّ وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرّب على الجري.
وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو.
وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
٥/ ٣٥١٩ - (وَعَنْ أنَسٍ وَقِيلَ لَهُ: أكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، أكانَ رَسُولُ الله ﷺ يُرَاهِنُ؟ قالَ: نَعَمْ وَالله لَقَدْ رَاهَنَ على فَرَسٍ يُقالُ لَهُ سَبْحَةٌ،
(١) في المخطوط (ب): (الموصولة). (٢) في "المفهم" (٣/ ٧٠١). (٣) أحمد في المسند (٢/ ٦٧) بسند صحيح. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٣) وقال: رواه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. (٤) أحمد في المسند (٢/ ٩١) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري. (٥) في المسند (٢/ ١٥٧) بسند صحيح على شرط الشيخين. (٦) في سننه رقم (٢٥٧٧). قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٩) وابن حبان رقم (٤٦٨٨). وهو حديث صحيح.