وقد أخرج البيهقي (١) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه (٢) من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان".
ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٣) عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزعُها وعليه الجزية: على كل حالمٍ ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو أمة دينارٌ وافٍ، أو قيمته"، ورواه ابن زنجويه في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف عن الحسن قال: "كتب رسول الله ﷺ فذكره".
قال الحافظ (٥): وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر.
وروى أبو عبيد أيضًا في "الأموال" (٦) عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض".
(١) في السنن الكبرى (٩/ ١٩٥). (٢) في السنن الكبرى (٩/ ١٩٥). (٣) (ص ٣١ رقم ٦٦). (٤) في الأموال له (١/ ١٢٨) رقم (١٠٨). (٥) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٢٧). (٦) (ص ٧٩ رقم ١٩٤). (٧) في المسند (١/ ٢٢٣) و (١/ ٢٨٥). (٨) في سننه رقم (٣٠٣٢) و (٣٠٥٣). إسناده ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان. قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. الجرح والتعديل (٧/ ١٤٥). وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: "الميزان" (٣/ ٣٦٧) والتقريب (٢/ ١١٥) والخلاصة ص ٣١١. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. =