الحاكم (١) وصححه، وأخرجه البخاري (٢) بنحوه وبوّب عليه: باب الأجير.
وقد اختلف العلماء في الإِسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، فقال الأوزاعي (٣) وأحمد (٣) وإسحاق (٣): لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له.
واحتجوا بحديث سلمة (٤) الذي أشار إليه المصنف، وفيه "أن النبي ﷺ أسهم له".
وأما إذا استؤجر الأجير ليقاتل، فقالت الحنفية (٥) والمالكية (٦): لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه.
وقال أحمد (٧): لو استأجر الإِمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة.
وقال الشافعي (٨): هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصفّ فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحقّ أجرة.
(١) في المستدرك (٢/ ١١٢) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. (٢) في صحيحه رقم (٢٩٧٣). (٣) قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٦٩ رقم المسألة ١٨٧٢): "واختلفوا في الأجير يحضر الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له. وفي قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه. وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل. قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالًا بخبر سلمة بن الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله". اهـ. قلت: وانظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ١٦٦). (٤) تقدم برقم (٣٣٩٠) من كتابنا هذا. (٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/ ٤٤٢). (٦) المدونة (٢/ ٣٢). والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦٨). (٧) المغني (١٣/ ١٦٣). (٨) البيان للعمراني (١٢/ ٢٢١ - ٢٢٣).