قال النووي (١): معناه: أن أمير السرية نفلهم، فأجازه النبي ﷺ فجازت نسبته إلى كلٍّ منهما.
وفي هذا التنفيل دليل: على أنه يصحّ أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس.
قال ابن بطال (٢): وحديث الباب يرد على هذا القول يعني: قول من قال: إنَّ التنفيل يكون من خمس الخمس؛ لأنهم نفلوا نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس.
وقد زاده ابن المنير (٣) إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعيرٍ، ثم بيَّن مقدار الخمس وخمسه، وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير.
قال ابن التين (٣): قد انفصل من قال من الشافعية (٤) بأنَّ التنفيل من خمس الخمس بأوجهٍ:
(منها): أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةً، بل كان فيها أصنافٌ أخر، فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض.
(ثانيها): أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها، فضمَّ هذا إلى هذا، فلذلك زادت العدَّة.
(ثالثها): أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض.
قال: وظاهر السياق يردُّ هذه الاحتمالات.
قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرةً، وأنهم غنموا مائةً وخمسين بعيرًا؛ فخرج منها الخمس وهو: ثلاثون، وقسم عليهم البقية فحصل لكلِّ واحد اثنا عشر، ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا، فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس.
وقد قدمنا عن ابن عبد البر (٥) أنه قال: إن أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش
(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٥٥). (٢) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٣٠٠). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٤٠). (٤) البيان للعمراني (١٢/ ١٩٨). (٥) في "التمهيد" (١٠/ ٧٤ - الفاروق)، وانظر: الأوسط لابن المنذر (١١/ ١٤٨).