قوله:(أن رسول الله ﷺ سئل) السائل هو: الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدلُّ على ذلك ما في صحيح ابن حبان (١) من طريق محمد بن عمرو، عن الزهريِّ بسنده، عن الصَّعب قال:"سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم".
قوله:(عن أهل الدَّار) أي: المنزل، هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم (٢): "سئل عن الذراري".
قال عياض (٣): الأول هو الصواب، ووجه النووي (٤) الثاني.
قوله:(هم منهم) أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي (٥) بعد هذا، وقد تقدمت الإِشارة إليه.
قوله:(ثم نهى رسول الله ﷺ … إلخ) استدلَّ به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا، وسيأتي.
قوله:(بيتنا هوازن) البيات (٦): هو الغارة بالليل.
وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار.
قال الترمذي (٧): وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يُبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد (٨) وإسحاق: لا بأس أن يُبيَّت العدوُّ ليلًا.
(١) في صحيحه رقم (١٣٧) بسند حسن. (٢) في صحيحه رقم (٢٦/ ١٧٤٥). (٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٤٩). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٤٩). (٥) في الباب التاسع عشر. عند الحديث رقم (٨٩/ ٣٣٢١ - ٩٤/ ٣٣٢٦). من كتابنا هذا. (٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٧٢): "يُبَيتون"، أي: يصابون ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات. وانظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ١٤١). (٧) في السنن (٤/ ١٣٧). (٨) المغني (١٣/ ١٤٠).