ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.
وقد وقع في صحيح مسلم (٣) عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري (٤): باب غزو النساء وقتالهنَّ.
قوله:(وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.
قال ابن بطال (٥): ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (٦)، وفي قول الأكثر: تيمم.
وقال الأوزاعي (٦) تدفن كما هي. قال ابن المنير (٦): الفرق بين حال
= وهو حديث صحيح. (١) في المسند (٦/ ٧١). (٢) في صحيحه رقم (١٥٢٠). وهو حديث صحيح. (٣) في صحيحه رقم (١٨٠٩/ ١٣٤). (٤) في صحيحه (٦/ ٧٨ - رقم الباب (٦٥) - مع الفتح). (٥) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٨٠). (٦) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٨٠).