وأخرج عبد الرزاق (٢) والشافعي (٣): "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا (٤): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (٥) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي (٥): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم (٦) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،
(١) أي: مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١ رقم ١٤). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٤١٦) وعبد الرزاق رقم (١٨٧٤٧) والبيهقي (٨/ ١٣٦). وهو موقوف صحيح. (٢) في المصنف رقم (١٣٦٠٣). (٣) في المسند (ج ٢ رقم ٢٥٧ - ترتيب). وهو موقوف بسند منقطع. (٤) الباب السادس عشر خلال شرح الحديث (٤٥/ ٣١٣٦) من كتابنا هذا. (٥) في "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٩٩) وفي "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٨٣). (٦) المحلى (١١/ ١٦٥ - ١٦٦). • قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٣٢٦): "قال ﵇: "أربع إلى الولاة"، وذكر منها الحدود. قلت: غريب - أي ضعيف -. - وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥٥٣ رقم ٨٤٨٧): حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال: "أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء" انتهى. - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، عن عبد الله بن محيريز، قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" - مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٥٤ رقم ٨٤٨٨) - انتهى. - حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زيادة عن عطاء الخراساني، قال: "إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود" انتهى - مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٥٤ رقم ٨٤٤٩) - انتهى". اهـ.