وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أَبو داود (١) والنسائي (٢) أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
وقد تقدم أن العلة أن يقال:[هذه التي](٣) فعل بهذا كذا وكذا.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [﵇](٤) والشافعي (٥) في قول له، وذهبت القاسمية (٦) والشافعي (٥) في قول له وأبو حنيفة (٧) وأبو يوسف (٧) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.
قال في البحر (٨): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.
وأما حديث:"أن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله"(٩)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.
(١) في السنن رقم (٤٤٦٤) وقد تقدم. (٢) في السنن الكبرى (رقم ٧٣٤٠ - العلمية) وقد تقدم. (٣) في المخطوط (ب): (هذا الذي). (٤) زيادة من المخطوط (ب). (٥) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧١ - ٣٧٢). (٦) البحر الزخار (٤/ ١٤٦). (٧) البناية في شرح الهداية (٦/ ٣٦٠). (٨) البحر الزخار (٥/ ١٤٦). (٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ. • أخرج أحمد في المسند (٤/ ٣٨٩) والنسائي في المجتبى رقم (٤٤٤٦) وفي السنن الكبرى رقم (٤٥٣٥) وابن حبان رقم (٥٨٩٤) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (٧٢٤٥) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ قتلَ عصُفورًا عَبَثًا، عجَّ إلى الله ﷿ يوم القيامةِ منهُ يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عَبَثًا، ولم يقتلْني لمنفعة". إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، وهو الجعفي، أو الهلالي. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. • وأخرج أحمد في المسند (٢/ ١٦٦) والنسائي في سننه رقم (٤٤٤٥) والحاكم (٤/ ٢٣٣) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٧٨٧) والحميدي رقم (٥٨٧) والدارمي (٢/ ٨٤) والبيهقي (٩/ ٨٦). من طريق عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر يحدِّث، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبي ﷺ قال: "من ذبحَ عصفُورًا أو قتله في غير شيء"، قال عمرو: أحسِبه قال: "إلا بحقِّه، سألَهُ اللهُ عنه يومَ القيامة". =