وذهب ابن عباس: إلى أنه يلقى من أعلى بناءٍ في البلد (١).
وقد حكى صاحب الشفاء (٢) إجماع الصحابة على القتل.
وقد حكى البغوي (٣) عن الشعبي، والزهري، ومالك (٤) وأحمد (٥) وإسحاق: أنه يرجم.
وحكى ذلك الترمذي (٦) عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن النخعي (٧) أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطيُّ.
وقال المنذري (٨): حرَّقَ اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.
(١) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٣٦): "قالت طائفة: عليه القتل، محصنًا كان أو غير محصن. وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير ﵄، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار. وروينا عن علي، وابن عباس ﵃: أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا. وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق. وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا. كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور. وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ. (٢) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (٣/ ٣٢٣). (٣) في "شرح السنة" (١٠/ ٣٠٩). (٤) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩٧ رقم ١٥١٥). (٥) المغني (١٢/ ٣٤٩). (٦) في السنن (٤/ ٥٨). وانظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٩) والبيان للعمراني (١٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧) وروضة الطالبين (١٠/ ٩٠) والإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٦). (٧) موسوعة فقه الإمام النخعي (٢/ ٨٢٣). (٨) في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥١).