قطعيات الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١)، ولكنَّهُ لا بدَّ من حمل الحديث: على أن ذلك الرجل الذي أمر [النبي](٢)ﷺ بقتله عالم بالتحريم، وفعلَهُ مستحلًّا، وذلكَ من موجباتِ الكفرِ، والمرتدُّ يقتلُ للأدلةِ الآتية.
وفيه أيضًا: متمسك لقول مالك: إنه يجوز التعزير بالقتل.
وفيه دليل أيضًا: على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلًّا لها بعد إراقة دمه.
وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال (٣).
الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضًا الحاكم (٦) والبيهقي (٧).
(١) سورة النساء، الآية (٢٢). (٢) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). (٣) نيل الأوطار (٨/ ٤١ - ٤٣) من كتابنا هذا. (٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٠) وأبو داود رقم (٤٤٦٢) والترمذي رقم (١٤٥٦) وابن ماجه رقم (٢٥٦١). قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٢ رقم ٣٦/ ٢١٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢) والحاكم (٤/ ٣٥٥). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء رقم (٢٣٥٠). والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٥) في سننه رقم (٤٤٦٣) وهو موقوف بسند صحيح. (٦) في المستدرك (٤/ ٣٥٥) وقد تقدم. (٧) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢) وقد تقدم.