وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (١) والترمذي (٢) وأبي داود (٣) والنسائي (٤) قال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي ﷺ رجلًا فدعاه فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إلى آخر الآية (٥)، فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة. هذا لفظ أبي داود، وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو، وقيل غيره.
قوله:(إني أصبتُ حدًّا) قال في النهاية (٦): أي: أصبتُ ذنبًا أوجب علي حدًّا، أي: عقوبةً.
قال النووي في شرح مسلم (٧): هذا الحديث معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لأنها كفَّرتها الصلاةُ، ولو أنها كانت موجبة لحدٍّ أو غيره لم [تسقط](٨) بالصلاة.
فقد أجمع العلماء (٩) على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة.
وحكى القاضي عياض (١٠) عن بعضهم: أن المراد الحدُّ المعروف، قال: وإنما لم يحدَّه لأنه لم يفسر موجب الحدِّ، ولم يستفسره النبي ﷺ إيثارًا للستر، بل استحب تلقين الرجل صريحًا. انتهى.
(١) في صحيحه رقم (٤٢/ ٢٧٦٣). (٢) في سننه رقم (٣١١٢). (٣) في سننه رقم (٤٤٦٨). (٤) في سننه الكبرى رقم (٧٣٢٢ - العلمية). وهو حديث صحيح. (٥) سورة هود، الآية (١١٤). (٦) النهاية (١/ ٣٤٥). وانظر: الفائق (١/ ٢٦٤). (٧) في شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/ ٨١). (٨) في المخطوط (ب): (يسقط). (٩) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ٨١). (١٠) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٢٦٧).