قوله:(جلد مائةٍ) بالإضافة في رواية الأكثرين، وقُرئ بتنوين جلدٍ، ونصب مائة، قال الحافظ (١): ولم يثبت رواية.
قوله:([والغنم] (٢) ردّ) أي: مردود.
وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس.
قوله:(وعلى ابنك جلد مائةٍ) حكمه ﷺ بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية (٣) بلفظ: "وابني لم يُحصَنُ".
قوله:(يا أُنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرًا.
قال ابن عبد البر (٤): هو ابن الضحاك الأسلمي.
وقيل: ابن مرشد.
وقال ابن السكن في كتاب الصحابة (٥): لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب.
قوله:(فإن اعترفتْ فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
وقد استشكل بعثه ﷺ إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.
وأجيب بأن بعثه ﷺ إليها لم يكن لأجل إثبات الحدِّ عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حدٌّ القذف.
(١) في "الفتح" (١٢/ ١٤٠). (٢) في المخطوط (ب): (وللغنم). (٣) عند النسائي في السنن الكبرى (رقم ٧١٩٣ - العلمية). (٤) في الاستيعاب (١/ ٢٠٣ رقم ٩٥). (٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٤٠) وانظر: "الإصابة" (١/ ٢٨٧).