فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: (جلد مائةٍ) بالإضافة في رواية الأكثرين، وقُرئ بتنوين جلدٍ، ونصب مائة، قال الحافظ (١): ولم يثبت رواية.

قوله: ([والغنم] (٢) ردّ) أي: مردود.

وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس.

قوله: (وعلى ابنك جلد مائةٍ) حكمه ﷺ بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية (٣) بلفظ: "وابني لم يُحصَنُ".

قوله: (يا أُنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرًا.

قال ابن عبد البر (٤): هو ابن الضحاك الأسلمي.

وقيل: ابن مرشد.

وقال ابن السكن في كتاب الصحابة (٥): لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب.

قوله: (فإن اعترفتْ فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.

وقد استشكل بعثه ﷺ إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.

وأجيب بأن بعثه ﷺ إليها لم يكن لأجل إثبات الحدِّ عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حدٌّ القذف.


(١) في "الفتح" (١٢/ ١٤٠).
(٢) في المخطوط (ب): (وللغنم).
(٣) عند النسائي في السنن الكبرى (رقم ٧١٩٣ - العلمية).
(٤) في الاستيعاب (١/ ٢٠٣ رقم ٩٥).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٤٠) وانظر: "الإصابة" (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>