ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة"، وهو عند الطبراني (١) بإسناد حسن (٢)، ولفظه: "من أصاب ذنبًا أقيم عليه حدُّ ذلك الذنب فهو كفارة له".
وللطبراني (٣) عن ابن عمر مرفوعًا: "ما عوقب رجلٌ على ذنبٍ إلا جعله الله كفارةً لما أصاب من ذلك الذنب".
قال ابن التين (٤): يريد بقوله: "فعوقب به" أي بالقطع [في السرقة](٥) والجلد أو الرجم في الزنا.
وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومةٌ إلا أن يريد قتل النفس فكنَّى عنه. وفي رواية الصنابحي (٦) عن عبادة في هذا الحديث: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٧)، ولكن قوله في حديث الباب (٨): "فعوقب به"، هو أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا.
قال ابن التين (٢): وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره. وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حقٌّ.
قال الحافظ (٩): بل وصل إليه حقٍّ وأيُّ حقٍّ، فإنَّ المقتول ظلمًا تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان (١٠): "إنَّ السيف محّاءٌ للخطايا".
(١) في "المعجم الكبير" (ج ٤ رقم ٣٧٣١) من حديث خزيمة بن ثابت. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) وقال: فيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات. (٢) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٧ - ٦٨). (٣) في الأوسط رقم (٨٤٤٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) وقال: فيه ياسين الزيات وهو متروك. (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٦٨). (٥) في المخطوط (ب): (بالسرقة) والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما في الفتح (١/ ٦٨). (٦) أخرجها البخاري رقم (٣٨٩٣) ومسلم رقم (٤٤/ ١٧٠٩). (٧) سورة الأنعام، الآية (١٥١). (٨) تقدم برقم (٣٠٥٢) من كتابنا هذا. (٩) في "الفتح" (١/ ٦٨). (١٠) وهو جزء من حديث طويل عند ابن حبان في صحيحه رقم (٤٦٦٣). =