قوله:(ولا يعضد [بها] (١) شجرة)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في الحجّ (٢).
قوله:(فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها) أي استدلَّ بقتاله ﷺ فيها على القتال فيها لغيره مرخص فيه.
قوله:(إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا)، هذا من عمرو المذكور معارضةٌ لحديث رسول الله ﷺ برأيه، وهو مصادم للنصِّ، ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين عن الحقّ.
قوله:(ولا فارًا بخربة)(٣) بضم الخاء المعجمة، ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل، وفي البخاري (٤) أنها الخيانة.
وقال الترمذي (٥): قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية، أي: بجريمة يستحيا منها.
قوله:(إن أعدى الناس) في رواية (٦): "إن أعتى الناس" وهما [اسما](٧) تفضيل: أي الزائد في التعدي أو العتوّ على غيره، والعتوّ: التكبر والتجبر (٨).
وقد أخرج البيهقي (٩) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتاب "إن أعدى الناس على الله" الحديث.
وأخرج (١٠) من حديث سليمان بلفظ: "إن أعتى الناس على الله".
وأخرج (١١) أيضًا حديث أبي شريح بلفظ: "إن أعتى الناس".
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٢) عند الحديث رقم (٤٠/ ١٩١٨) من كتابنا هذا (٩/ ٢٢٦ - ٢٢٨) بتحقيقي. (٣) النهاية (١/ ٤٧٧) والقاموس المحيط (ص ١٠١). (٤) في صحيحه في نهاية رقم (١٨٣٢ و ٤٢٩٥): الخَرِبَة: البلية. (٥) في سننه (٣/ ١٧٤): (ولا فارَّ بِخَزِيَةٍ). (٦) في صحيح ابن حبان رقم (٥٩٩٦) وقد تقدم. (٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٨) النهاية (٢/ ١٦٠) والقاموس المحيط (ص ١٦٨٨). (٩) في السنن الكبرى (٨/ ٢٦) وقد تقدم. (١٠) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦). (١١) تقدم برقم (٣٠٤٠) من كتابنا هذا.