وقال الزهري وطاوس ومالك (١) وأحمد بن حنبل (٢) وداود (٣) والشافعي (٤): بل العلة مجموعهما.
وقال الإمام يحيى (٥): إنَّ العود شرط [كالإحصان](٦) مع الزنا.
واختلفوا في العود ما هو؟ قال قتادة (٧) وسعيد بن جبير (٨) وأبو حنيفة (٩) وأصحابه والعترة (١٠): إنه إرادة المسّ لما حرم بالظهار، لأنَّه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل، سواء فعل أم لا.
وقال الشافعي (١١): بل هو إمساكها بعد الظهار وقتًا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأمّ يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه.
وقال مالك (١٢) وأحمد (١٣): بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ.
وقال الحسن البصري (١٤) وطاوس (١٥) والزهري (١٦): بل هو الوطء نفسه.