الحاكم (١) والبيهقي (٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي … الحديث.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم (٣) وصححه، قال الحافظ (٤): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم (٥): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس:"أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي (٦) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.
قوله:(قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي (٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري (٨) ومالك (٩) والشافعي (١٠) وأحمد (١١) وإسحاق (١٢). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي (١٣).
قوله:(فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.
(١) في المستدرك (٢/ ٢٠٤) وقد تقدم. (٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣٩٠) وقد تقدم. (٣) في المستدرك (٢/ ٢٠٤) وسكت عنه، وقال الذهبي: العدني غير ثقة. (٤) في "التلخيص" (٣/ ٤٤٥). (٥) في "المحلى" (١٠/ ٥٥). (٦) في "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٧٥). (٧) في السنن (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣). (٨) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص ٦٣٩) والاستذكار (١٧/ ١٢١ رقم ٢٥٥٧٣). (٩) عيون المجالس (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤) والمدونة (٢/ ٣٠٦) والاستذكار (١٧/ ١١٨ رقم ٢٥٥٥٢) و (١٧/ ١٢١ رقم ٢٥٥٦٨). (١٠) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨). (١١) المغني (١١/ ١١٠ - ١١١) والإنصاف للمرداوي (٩/ ٢٠٥). (١٢) كما في المغني (١١/ ١١١). (١٣) كما في البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٢٧).