وقال زيد بن عليّ (١)، وأبو حنيفة (٢) وأصحابه والناصر (٣): إنه يجزي إطعام واحد ستين يومًا.
قوله:(فأطعم عنك منها وَسْقًا)، في رواية:"فأطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا" وسيأتي الإختلاف في العرق في حديث خولة.
وقد أخذ بظاهر حديث الباب: الثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأصحابه والهادوية (٦) والمؤيد (٦) بالله، فقالوا: الواجب لكل مسكينٍ صاعٌ من تمرٍ، أو ذرةٍ، أو شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو نصف صاع من برّ.
وقال الشافعي (٧): وهو مرويُّ عن أبي حنيفة (٨) أيضًا: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق (٩) وتقديره بخمسة عشر صاعًا [وسيأتي](١٠)، واختلفت الرواية عن مالك (١١).
وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ النبيّ ﷺ أعانه بما يُكفِّر به بعد أن أخبره: أنَّه لا يجد رقبةً ولا يتمكَّن من إطعامٍ، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات.