فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأخرج الشافعي (١) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.

وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة (٢).

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي (٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".

وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.

وأخرج إسماعيل القاضي (٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري (٥): "أن النبيّ ﷺ آلى من نسائه … " الحديث.

وعن أمّ سلمة عند البخاري (٦) بنحوه.

وعن ابن عباس [عنده] (٧): "أنه ﷺ أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".

وعن جابر عند مسلم (٨): "أنه ﷺ اعتزل نساءه شهرًا".

قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف (٩). وفي الشرع (١٠): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.


(١) في المسند (ج ٢ رقم ١٤٣ - ترتيب) وهو موقوف صحيح.
(٢) في "التاريخ" (٢/ ١٦٦).
(٣) كما في "الفتح" (٩/ ٣٩٣).
(٤) كما في "الفتح" (٩/ ٤٢٩).
(٥) في صحيحه رقم (١٩١١).
(٦) في صحيحه رقم (١٩١٠).
(٧) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (عنه)، وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
• وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩١٣).
(٨) في صحيحه رقم (٢٣/ ١٠٨٤).
(٩) النهاية (١/ ٧٢) والقاموس المحيط (ص ١٦٢٧).
(١٠) البيان للعمراني (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>