وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة (٢).
وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي (٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.
وأخرج إسماعيل القاضي (٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.
وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري (٥): "أن النبيّ ﷺ آلى من نسائه … " الحديث.
وعن أمّ سلمة عند البخاري (٦) بنحوه.
وعن ابن عباس [عنده](٧): "أنه ﷺ أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".
وعن جابر عند مسلم (٨): "أنه ﷺ اعتزل نساءه شهرًا".
قوله:(آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف (٩). وفي الشرع (١٠): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.
(١) في المسند (ج ٢ رقم ١٤٣ - ترتيب) وهو موقوف صحيح. (٢) في "التاريخ" (٢/ ١٦٦). (٣) كما في "الفتح" (٩/ ٣٩٣). (٤) كما في "الفتح" (٩/ ٤٢٩). (٥) في صحيحه رقم (١٩١١). (٦) في صحيحه رقم (١٩١٠). (٧) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (عنه)، وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب). • وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩١٣). (٨) في صحيحه رقم (٢٣/ ١٠٨٤). (٩) النهاية (١/ ٧٢) والقاموس المحيط (ص ١٦٢٧). (١٠) البيان للعمراني (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢).