أبي قلابة مرسلًا أصحّ، وكذا أعله النسائي (١) والدارقطني.
وقال أبو زرعة (٢): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
قوله:(كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل) استدلَّ به من قال: إنَّ القسم كان واجبًا عليه.
وذهب بعض المفسرين، والإصطخري والمهدي في البحر (٣) إلى أنه لا يجب عليه.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٤) الآية، وذلك من خصائصه.
قوله:(فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، قال الترمذي (٥): يعني به الحبّ والمودّة، وكذلك فَسَّرَهُ أهل العلم.
وقد أخرج البيهقي (٦) من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ (٧) قال: في الحبّ والجماع.
وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله (٨).
قوله:(أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح (٩)، والمراد بالجارة ههنا: الضَرَّة، أو هو على حقيقته لأنَّها كانت مجاورة لها.
قال في الفتح (١٠): والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما، والعرب تطلق على الضَّرَّة جارةً لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخصٍ واحدٍ وإن لم يكن حسّيًا.
قوله:(أوضأ منك) من الوضاءة، ووقع في رواية معمر (١١): "أوسم" من الوسامة (١٢)، والمراد: أجمل، كأنّ الجمال وسمة: أي علامة.
(١) بإثر الحديث رقم (٣٩٤٢) من سننه. (٢) في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٥). (٣) البحر الزخار (٣/ ٩٠). (٤) سورة الأحزاب، الآية: (٥١). (٥) بإثر الحديث رقم (١١٤٠) من سننه. (٦) في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٨). (٧) سورة النساء، الآية: (١٢٩). (٨) حكاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣١٣). (٩) الفتح (٩/ ٢٨٣). (١٠) الفتح (٩/ ٢٨٣). (١١) أحمد في المسند (١/ ٣٣) ومسلم رقم (٣٤/ ١٤٧٩). (١٢) النهاية (٢/ ٨٤٩).